المسطرة الجنائية
المادة 543
تكون الجلسات علنية وللمحكمة حق عقدها سرية.
بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عند الاقتضاء يمكن لمحاميي الأطراف أن يقدموا ملاحظات شفوية.
تعرض النيابة العامة مستنتجاتها ويستمع إلى رأيها في جميع القضايا.
تحجز القضية بعد ذلك للمداولة.
يصدر القرار في جلسة علنية.