المسطرة الجنائية

المادة 542

مشروع
تقيد القضية في جدول الجلسة بأمر من رئيس الغرفة بعد استشارة النيابة العامة، ويجب تبليغ تاريخ الجلسة إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل. يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو بطلب من دفاع الأطراف إحالة القضية إلى هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين أو إلى هيئتين من الهيئات الجماعية المنتمية إلى الغرفة الجنائية مجتمعتين قصد البت فيها، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة، ويرجح في حالة تعادل الأصوات صوت الرئيس بحسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف. يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أو هيئتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع غرفها. يتم البت من قبل مجموع غرف محكمة النقض بواسطة هيئة تتألف من رؤساء الغرف وقيدوميها، بالإضافة إلى أعضاء الغرفتين اللتين قررتا الإحالة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد