المسطرة الجنائية
المادة 541
يعد المستشار المقرر تقريرا كتابياً ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه.
يتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع.