المسطرة الجنائية
المادة 540
يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة المنصوص عليها في المادة 528 إلى جميع الأطراف الذين لهم مصلحة في البت في طلب النقض وإلى الوكيل القضائي للمملكة إذا كان قد تدخل أمام محكمة الموضوع.
غير أنه إذا كانت المذكرة اختيارية ولم يقع تقديمها، يأمر بتبليغ التصريح بالنقض.
يحق للأطراف المعنية بالأمر أن تقدم مذكرة دفاعها داخل ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ مرفقة بالمستندات التي تعتزم الاستدلال بها، وبصفة استثنائية يمكن للمستشار المقرر أن يمنحها أجلا إضافيا يحدد مدته.
يتعين إمضاء مذكرة الدفاع من طرف محام مقبول لدى محكمة النقض، ما عدا في حالات الاستغناء عن هذا المحامي المنصوص عليها في المادتين 528 و529 أعلاه.