المسطرة الجنائية
المادة 539
بمجر تسجيل القضية في كتابة الضبط بمحكمة النقض، يوجه الرئيس الأول الملف إلى رئيس الغرفة المختصة.
يعين رئيس الغرفة المختصة أو رئيس الهيئة مستشارا مقررا يعهد إليه بتسيير المسطرة.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول