المسطرة الجنائية

المادة 51

مشروع
يمثل النيابة العامة أمام محكمة النقض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض شخصياً أو بواسطة المحامي العام الأول أو المحامين العامين. يمارس الوكيل العام للملك سلطته على المحامي العام الأول وعلى جميع المحامين العامين التابعين لمحكمة النقض. إذا حدث للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مانع، فيخلفه المحامي العام الأول، كما يمكن أن يخلفه أحد المحامين العامين المعينين من قبله. يمارس الوكيل العام للملك الطعون المخولة له بموجب التشريع الجاري به العمل. يمارس كذلك كل المهام والاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص أخرى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد