المسطرة الجنائية

المادة 50

مشروع
يختص الوكيل العام للملك محلياً، طبقاً لمقتضيات المادة 44 من هذا القانون. ===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 51 إلى 151 =====
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد