المسطرة الجنائية

المادة 487

مشروع
بمجر ما يعتبر المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن البحث قد انتهى، يوجه الملف إلى الوكيل العام للملك بعدما يقوم بترقيم أوراقه كاتب الضبط، ويجب على الوكيل العام للملك أن يوجه إلى المستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث ملتمساته خلال ثمانية أيام على الأكثر. إذا ظهر للمستشار المكلف بالتحقيق في قضايا الأحداث أن الأدلة كافية في حق الحدث ويشكل الفعل جناية، فإنه يأمر بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات للأحداث. إذا ارتأى أن الأفعال لا تقع أو لم تعد واقعة تحت طائلة التشريع الجنائي أو تبين له عدم توفر قرائن كافية ضد الحدث، فإنه يصدر أمرا بعدم المتابعة. إذا ارتأى أن الأفعال تكون جنحة أو مخالفة، أحال الحدث على المحكمة الابتدائية المختصة وبت، عند الاقتضاء، في استمرار التدابير المشار إليها في المادة 486 أعلاه. تقبل هذه القرارات الاستئناف أمام الغرفة الجنحية للأحداث. يتم الاستئناف وفقاً لمقتضيات المواد من 222 إلى 224 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد