المسطرة الجنائية
المادة 485
يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك.
يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث.
يساعد المستشارون وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفون بالأحداث مساعدون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.