المسطرة الجنائية
المادة 480
إذا تبين من البحث والمناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث، صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها، إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك، أن تطبق في حقه مقتضيات المواد من 510 إلى 517 أدناه.
إذا تبين من البحث والمناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1- إذا كان عمر الحدث يتراوح بين 12 و14 سنة في الجنايات وبين 12 و16 سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من بين تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده؛
2- إذا كان عمر الحدث يتجاوز 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، فإنه يمكن أن يطبق في حقه تدبير أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481 بعده، أو بصفة استثنائية إحدى العقوبات المقررة في المادة 482 أدناه.
يتم تطبيق البند الثاني أعلاه وفقا لمقتضيات المادة 462-1 أعلاه. ويجب أن يتضمن المقرر القضائي القاضي بالعقوبة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الأسباب الداعية إلى الحكم بالعقوبة.
إذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكماً بعدم اختصاصها وتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها أن الأفعال تكتسي صبغة مخالفة أو جنحة من اختصاص القاضي المنفرد، فإنها تحيلها إلى قاضي الأحداث وتبت في مدى استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.