المسطرة الجنائية
المادة 479
يحكم في كل قضية على حدة من غير حضور باقي الأشخاص المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث والمناقشات إلا الشهود في القضية والأقارب والوصي أو المقدم أو الكافل أو الحاضن أو الممثل القانوني للحدث أو الشخص أو الهيئة المكلفة برعايته ومحامي الأطراف والمندوبون المكلفون بنظام الحرية المحروسة والمساعدون والمساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة والطرف المدني الذي قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، ويصدر الحكم بمحضره ما لم يقرر خلاف ذلك.
يمكن للمحكمة أن تأمر بانعقاد جلسات الأحداث بدون ارتداء البدلة الرسمية، ويشمل هذا الأمر قضاتها وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ومحامي الأطراف.