المسطرة الجنائية

المادة 477

مشروع
تتألف غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، مع مراعاة مقتضيات المادة 470 أعلاه، من قاضي الأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل للنيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد