المسطرة الجنائية

المادة 473

مشروع
لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح، ولو بصفة مؤقتة ومهما كان نوع الجريمة. لا يمكن أن يودع في مؤسسة سجنية ولو بصفة مؤقتة الحدث الذي يتراوح عمره بين أربع عشرة سنة وثمان عشرة سنة إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري أو استحال اتخاذ أي تدبير آخر، على أن يبين في المقرر القضائي القاضي بالإيداع في السجن الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون وفي هذه الحالة يحتفظ بالحدث في جناح خاص، أو عند عدم وجوده، في مكان خاص معزول عن أماكن وضع الرشداء. يبقى الحدث على انفراد أثناء الليل حسب الإمكان. يقوم قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أو وكيل الملك أو الوكيل العام للملك كل فيما يخصه بتفقد الأحداث المعتقلين وكذا الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المشار إليها في المادتين 471 و481 من هذا القانون مرة كل شهر على الأقل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد