يمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.
المسطرة الجنائيةالمادة 464مشروعيمكن أن يطالب بالحق المدني كل شخص متضرر من جريمة ينسب اقترافها لحدث لم يبلغ من العمر 18 سنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ