المسطرة الجنائية
المادة 462-1
لا تكتسي محاكمة الأحداث طبيعة عقابية.
تراعي النيابة العامة وقضاة التحقيق والهيئات القضائية المكلفة بالأحداث، المصلحة الفضلى للحدث في تقدير تدبير الحماية أو التهذيب الملائم لحالته والكفيل بتهذيب سلوكه وإصلاحه.
توفر للأحداث، في جميع الأحوال، مساعدة تستجيب لحاجياتهم.
لا يمكن اتخاذ تدبير الإيداع في السجن المنصوص عليه في المادة 473 أدناه والعقوبات المنصوص عليها في المواد 480 و482 و493 أدناه، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تقدر المحكمة أو القاضي أنه لا بديل عنها.
لا يمكن أن تمدد مدة اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
===== قانون المسطرة الجنائية - المواد من 463 إلى 600 =====