المسطرة الجنائية
المادة 461
تحيل النيابة العامة الحدث في نزاع مع القانون إلى قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث.
إذا وجد مع الحدث مساهمون أو مشاركون رشداء، وجب فصل قضيتهم عن القضية المتعلقة بالحدث، وتكون النيابة العامة ملفا خاصا للحدث تحيله إلى قاضي الأحداث أو إلى المستشار المكلف بالأحداث.
يمكن سلوك مسطرة الصلح في حالة ارتكاب جنحة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المواد 41 و41-1 و215-1 من هذا القانون.
يمكن للنيابة العامة أو للحدث ووليه كذلك أن يلتمسوا بعد إقامة الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية، إيقاف سير الدعوى العمومية في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر وفقا لمقتضيات المادة 372 من هذا القانون.
يقوم وكيل الملك بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة على الأقل مرة كل شهر، ويمكن أن يعهد بذلك لأحد نوابه أو لأحد المساعدين أو المساعدات الاجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية.
ينجز تقرير بكل زيارة ويتخذ وكيل الملك الإجراءات الملائمة التي تدخل في اختصاصه لما فيه المصلحة الفضلى للحدث، أو يلتمس من قاضي الأحداث أو الجهة القضائية المختصة اتخاذ التدابير الضرورية.