المسطرة الجنائية

المادة 460

مشروع
يمكن، دون المساس بمقتضيات المادة 470 أدناه، لضابط الشرطة القضائية المكلف بالأحداث أن يحتفظ بالحدث في نزاع مع القانون في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز في جميع الأحوال المدة الأصلية المحددة للحراسة النظرية دون قابليتها للتمديد ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون. وعليه أن يتخذ كل التدابير لتفادي إيذائه. يجب تنفيذ تدبير الاحتفاظ في ظروف تضمن كرامة الحدث والحقوق المخولة له قانونا. وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري منها. يجب تقديم الحدث إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك قبل انتهاء هذه المدة. لا يعمل بالإجراء المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلا إذا تعذر تسليم الحدث لمن يتولى رعايته أو كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، وبعد موافقة النيابة العامة. تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأحداث المحتفظ بهم، وتحدد وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المادة 66 أعلاه قواعد نظام تغذيتهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية لهم. يمكن كذلك للنيابة العامة، بصفة استثنائية، أن تأمر بإخضاع الحدث خلال فترة البحث التمهيدي لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 471 بعده، إذا كانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث تقتضي ذلك، على ألا تتجاوز مدة التدبير المأمور به خمسة عشر يوما. يجب، في كافة الأحوال، إشعار ولي الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ، وذلك وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 67 من هذا القانون. ويحق لهؤلاء وللمحامي الاتصال بالحدث في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والسادسة من هذه المادة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية. يمنع على الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابعة والثامنة أعلاه إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بالحدث قبل انتهاء البحث. تتم إجراءات البحث بكيفية سرية ويحق لمحامي الحدث أو المحامي المعين له في إطار المساعدة القضائية أو لأحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أن يحضروا الاستماع للحدث من قبل ضباط الشرطة القضائية بعد ترخيص من النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يوقع المحامي أو الأشخاص المشار إليهم أعلاه على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو البصم أو عدم استطاعة ذلك.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد