المسطرة الجنائية
المادة 455
م. 455
حجم الخط
إذا لم يحضر المتهم المتابع أمام غرفة الجنايات من أجل جريمة مرتبطة بجناية بعد استدعائه بصفة صحيحة، فإنه يحاكم حسب القواعد العادية المطبقة على نوع الجريمة ويوصف الحكم تبعاً لمقتضيات المادة 314 من هذا القانون.