لا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
المسطرة الجنائيةالمادة 451مشروعلا يقبل الطعن في القرار الصادر غيابيا إلا من النيابة العامة ومن الطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ