المسطرة الجنائية

المادة 450

مشروع
ينشر بالمنصة بطلب من النيابة العامة ملخص القرار الصادر بناء على المسطرة الغيابية، كما يبلغ لإدارة الأمالك المخزنية طبقا للمادة 444 أعلاه. بعد القيام بهذه التدابير، يصبح التجريد من الحقوق التي ينص عليها القانون سارياً على المحكوم عليه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد