المسطرة الجنائية
المادة 448
إذا لم يقدم عذر أو قدم ولم يقبل، يتلو كاتب الضبط بالجلسة القرار بالإحالة والأمر بإجراء المسطرة الغيابية.
تستمع المحكمة بعد تلاوة ما تقدم إلى الطرف المدني إن كان طرفا في الدعوى، وإلى التماسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع إن وجد.
في حالة إغفال أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 443 و444 أعلاه، تأمر المحكمة بإعادة الإجراء الذي تم إغفاله تحت طائلة التصريح ببطلان المسطرة الغيابية.
إذا كانت المسطرة صحيحة بتت غرفة الجنايات في التهمة وعند الاقتضاء في الحقوق المدنية.