المسطرة الجنائية

المادة 445

مشروع
ينشر لمدة 15 يوما بالمنصة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض الإعلان التالي: "صدر عن غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف ب-… أمر بإجراء المسطرة الغيابية ضد» فلان (الهوية) الذي كان يوجد مسكنه الأخير ب-… والمتهم ب-… وأوصاف المتهم فلان هي ... ورقم بطاقة هويته مع وضع صورته على المنصة عند الاقتضاء". "يتعين على فلان أن يقدم نفسه حالا إلى أية سلطة قضائية أو شرطية". "ويتحتم على كل شخص يعرف المكان الذي يوجد به المتهم أن يعلم بذلك نفس السلطات".
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد