المسطرة الجنائية

المادة 443

مشروع
إذا تعذر القبض على المتهم بعد الإحالة أو إذا لاذ بالفرار بعد القبض عليه أو إذا كان في حالة سراح أو الإفراج المؤقت أو الوضع تحت المراقبة القضائية ولم يستجب إلى الاستدعاء بالمثول المسلم إليه، فإن غرفة الجنايات تصدر أمرا بإجراء المسطرة الغيابية. ينص هذا الأمر على أنه يتعين على المتهم أن يحضر داخل أجل 15 يوما، وإلا فيصرح بأنه غير ممتثل للقانون ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتعقل أمالكه خلال مدة التحقيق الغيابي ويمنع من رفع أية دعوى قضائية طيلة نفس المدة ويصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه. يشير هذا الأمر، زيادة على ما تقدم، إلى هوية المتهم وأوصافه وإلى وصف الجناية المتهم بها وإلى الأمر بإلقاء القبض عليه. وفي هذه الحالة يوضع حد بقوة القانون للأمر بإلقاء القبض الصادر عن قاضي التحقيق إذا كان لا يزال ساريا وفقا لأحكام المادتين 217 و218 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد