المسطرة الجنائية

المادة 44

مشروع
يرجع الاختصاص المحلي إما لوكيل الملك في مكان ارتكاب الجريمة، وإما لوكيل الملك في محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مشاركته في ارتكابها، وإما لوكيل الملك في مكان إلقاء القبض على أحد هؤلاء الأشخاص ولو تم إلقاء القبض لسبب آخر، وإما لوكيل الملك الذي توجد في دائرة نفوذه المؤسسة السجنية المعتقل بها أحد الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة. إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك الذي يوجد في دائرة نفوذه مكان ارتكاب الجريمة أو المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري. إذا تعلق الأمر بأشخاص ذاتيين مع أشخاص اعتباريين، فإن الاختصاص المحلي يرجع لوكيل الملك المختص بالنظر في دعوى الأشخاص الذاتيين. يسير وكيل الملك في دائرة نفوذ محكمته أعمال ضباط الشرطة القضائية ويقوم بتنقيطهم في نهاية كل سنة. يوجه وكيل الملك لائحة التنقيط إلى الوكيل العام للملك قصد إبداء وجهة نظره وإحالتها على السلطة المشرفة إداريا على ضباط الشرطة القضائية. ويؤخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار من أجل التقييم العام للمعني بالأمر. تحدد معايير تنقيط ضباط الشرطة القضائية بقرار لرئيس النيابة العامة بعد استطلاع رأي الجهة المشرفة إداريا عليهم. يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتنقيط ضباط الفرقة الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية التي يقع بدائرته مقرها. ويمكن لهذه الغاية لجميع الوكلاء العامين للملك أن يرفعوا إليه تلقائياً ملاحظاتهم حول أداء ضباط الفرقة الذين سبق أن أجروا أبحاثاً تحت إشرافهم خلال السنة. يسهر وكيل الملك على احترام إجراءات الحراسة النظرية وأجالها وعلى مباشرتها في الأماكن المعدة لهذه الغاية الموجودة في دائرة نفوذه. كما يسهر على احترام التدابير الكفيلة باحترام أنسنة ظروف الاعتقال. يتعين عليه أن يقوم بزيارة هذه الأماكن في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة لذلك، دون أن تقل هذه الزيارة عن مرتين في الشهر، وعليه أيضا مراقبة سجلات الحراسة النظرية. ويتعين عليه كذلك أن يقوم بهذه الزيارة أو يكلف أحد نوابه بذلك إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي أو ادعاء التعذيب. يحرر تقريراً بمناسبة كل زيارة يقوم بها يضمنه ملاحظاته وما يعاينه من إخلالات، ويرفعه إلى الوكيل العام للملك. يتخذ الوكيل العام للملك التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات ويرفع تقريرا بذلك إلى رئيس النيابة العامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد