المسطرة الجنائية

المادة 439

مشروع
مع مراعاة مقتضيات المادة 429-1 من هذا القانون، تعود هيئة غرفة الجنايات بعد انتهاء المداولات إلى قاعة الجلسات بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. يأمر الرئيس بإحضار المتهم، ويتحقق من توفر شروط العلنية. يتلو الرئيس القرار القاضي بالإدانة أو بالإعفاء أو بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومية أو يأمر بتأجيل القضية لجلسة لاحقة أو لإجراء تحقيق تكميلي، ويعلن في هذه الحالة عن اسم المستشار الذي عينته الغرفة للقيام بالتحقيق وفقاً لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون الخاص بالتحقيق الإعدادي. تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بالإفراج المؤقت عن المتهم بكفالة أو بدونها أو بوضع حد لتدابير المراقبة القضائية كلاً أو بعضا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد