المسطرة الجنائية
المادة 435
إذا تبين لغرفة الجنايات، من خلال المناقشات، أن المتهم كان وقت ارتكابه الأفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق حسب الأحوال مقتضيات الفصلين 76 و78 أو الفصل 79 من القانون الجنائي.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول