المسطرة الجنائية
المادة 428
يأمر الرئيس بإخراج المتهم من قاعة الجلسة ويعلن عن توقيفها.
يدعو القضاة المستشارين لمرافقته إلى قاعة المداولات.
إذا استعان الرئيس بمستشارين إضافيين نظرا لطول المناقشات وتبين له أن مشاركتهم في المداولة غير ضرورية، فإنه يدعوهم إلى الانسحاب من الهيئة مع البقاء ببناية المحكمة طيلة مدة المداولات.