المسطرة الجنائية
المادة 426
إذا طرأ نزاع عارض خلال الجلسة، بتت فيه غرفة الجنايات حالا.
غير أنه إذا لاحظت غرفة الجنايات أن النزاع العارض يطعن في سلطة الرئيس التقديرية، فإنها تصرح بعدم اختصاصها بشأنه.
لا يمكن الطعن في أي قرار من القرارات التي تصدرها غرفة الجنايات بشأن نزاع عارض إلا مع الطعن في الجوهر.