المسطرة الجنائية
المادة 425
إذا ظهر من المناقشات وجود قرائن زور خطيرة في شهادة ما، فلغرفة الجنايات إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو الأطراف أن تأمر بوضع الشاهد تحت الحراسة.
يتعين على الرئيس، قبل الإعلان عن اختتام المناقشات، سواء توبعت مناقشة القضية الرئيسية، أو ظهر من الضروري تأجيلها لجلسة مقبلة نظرا لأهمية الشهادة المظنون زورها، أن يحث للمرة الأخيرة الشاهد على قول الحقيقة وينبهه بعد ذلك إلى أن تصريحاته ستعتبر من الآن نهائية، مع ما يمكن أن يطبق عليها من العقوبات المقررة لشهادة الزور.
تأمر غرفة الجنايات، عند الاقتضاء، بإحالة المعني بالأمر والمستندات فورا بواسطة القوة العمومية إلى النيابة العامة المختصة.