المسطرة الجنائية
المادة 423
يعلن الرئيس عن افتتاح الجلسة ويأمر بإدخال المتهم.
يمثل المتهم بالجلسة حرا ومرافقا فقط بحراس لمنعه من الفرار. غير أنه إذا كان المتهم يشكل خطرا على نفسه أو على الغير، فإنه يجوز لرئيس الهيئة أن يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بدرء الخطر المحتمل.
إذا كانت قاعة الجلسات مجهزة بقفص اتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل، فإنه يمكن لرئيس الهيئة أن يأمر بوضع المتهم داخله في احترام تام لكرامته.
وفي جميع الأحوال يتعين تمكين المتهم من الاستماع وتتبع أطوار المحاكمة.
إذا رفض المتهم الموجود بمقر المحكمة الحضور أو تعذر عليه ذلك يوجه إليه الرئيس إنذارا بواسطة عون من القوة العمومية يسخره الوكيل العام للملك، فإن لم يمتثل المتهم للإنذار جاز للرئيس في الحالة الأولى أن يأمر بإحضاره للجلسة بواسطة القوة العمومية. وفي جميع الحالات، يمكن للرئيس أن يأمر بمواصلة المناقشات في غيبة المتهم، وإذا كان معتقلاً تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه محضر المناقشات وملتمسات النيابة العامة والأحكام والقرارات التمهيدية الصادرة في غيبته. وينقل المتهم من جديد إلى الجلسة عند انتهاء المناقشات حيث يصدر القرار بحضوره. وإذا تعذر حضوره تعين على كاتب الضبط أن يتلو عليه منطوق القرار.
يطلب الرئيس من المتهم الإدلاء باسميه العائلي والشخصي وبسنه ومهنته ومحل سكناه ومكان ولادته وسوابقه.
يتأكد الرئيس من حضور محامي المتهم، وفي حالة تغيبه يعين تلقائيا محاميا آخر في إطار المساعدة القضائية.
يتأكد أيضا من حضور الترجمان في الحالة التي يكون من اللازم الاستعانة به.