المسطرة الجنائية
المادة 421-1
بمجر إحالة القضية على غرفة الجنايات، يعين رئيس الهيئة من بين أعضائها مستشارا مكلفا بتجهيز القضية.
يتخذ المستشار المعين الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة للحكم، دون المساس بما يمكن لهيئة المحكمة أن تأمر به من إجراءات وفق ما ينص عليه القانون.
ويتولى المستشار المكلف بتجهيز القضية على الخصوص باتخاذ ما يلي:
- التحقق من هوية الأطراف؛
- تلقي الدفوع والطلبات كتابة؛
- تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية في حالة عدم اختياره من طرف المتهم؛
- التأكد من التوصل بالاستدعاءات ومراقبة الإجراءات؛
- تتبع إنجاز الخبرات المأمور بها؛
- تلقي طلبات الإفراج المؤقت أو رفع تدابير المراقبة القضائية أو طلب تغييرها.
تعقد غرفة الجنايات جلسة للبت في الدفوع والطلبات المقدمة داخل أجل لا يتعدى 10 أيام. ويمكن لها عند الاقتضاء تكليف المستشار المكلف بتجهيز القضية باستكمال إجراءات تجهيز القضية.
إذا تم تجهيز القضية، فإن المستشار المعين يحدد تاريخ الجلسة التي يدرج فيها القضية ويستدعى لها الأطراف.
الفرع الثالث: الجلسة وصدور الحكم