المسطرة الجنائية

المادة 421

مشروع
يحق لمحامي المتهم أن يتصل بموكله بكل حرية. يمكنه أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية. يحق للطرف المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أو محاميهما الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه على نفقته ورقيا أو على دعامة إلكترونية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد