المسطرة الجنائية
المادة 420
يستدعى في كافة الأحوال المتهم، والمسؤول المدني والطرف المدني إن وجدا طبقاً لما هو منصوص عليه في المادتين 308 و309 أعلاه.
ويتضمن الاستدعاء تحت طائلة البطلان، ملخصاً للوقائع والتكييف القانوني لها والمواد القانونية التي تعاقب عليها.
ويخفض الأجل المنصوص عليه في المادة 309 أعلاه إلى خمسة أيام إذا تعلق الأمر بإحالة من الوكيل العام للملك.