المسطرة الجنائية

المادة 419

مشروع
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي: 1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛ 2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و73-1 من هذا القانون؛ 3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد