المسطرة الجنائية
المادة 419
تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:
1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق؛
2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 73 و73-1 من هذا القانون؛
3- بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.