المسطرة الجنائية
المادة 418
م. 418
حجم الخط
تبت غرفة الجنايات ابتدائيا، ولا يمكن لها أن تصرح بعدم الاختصاص ما عدا في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة.
الفرع الثاني: رفع القضية إلى غرفة الجنايات
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول