المسطرة الجنائية

المادة 417

مشروع
تتألف غرفة الجنايات من رئيس من بين رؤساء الغرف ومستشارين إثنين تعينهم الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف لكل سنة قضائية، كما تعين الجمعية العامة للمحكمة من بين أعضائها رئيسا نائبا ومستشارين إضافيين. ويمكن لغرفة الجنايات في القضايا التي تستوجب مناقشات طويلة أن تضم إليها، بالإضافة إلى أعضائها المذكورين، مستشاراً أو أكثر يعينه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ولا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون بين أعضائها أحد القضاة الذين قاموا بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شاركوا في البت فيها. تعقد غرفة الجنايات جلساتها بحضور النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط، وذلك تحت طائلة البطلان.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد