المسطرة الجنائية

المادة 414

مشروع
تطبق أمام غرفة الجنح الاستئنافية مقتضيات المواد 314 و386 و387 و388 و389 (الفقرات 3 و4 و5) و390 (الفقرة 2) و391 و392 (الفقرة 1) و393 و394 و395 من هذا القانون.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد