المسطرة الجنائية

المادة 411

مشروع
إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أو لا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389. تأمر المحكمة عند الاقتضاء بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد