المسطرة الجنائية
المادة 411
إذا كان الفعل لا ينسب إلى المتهم أو لا يشكل أي مخالفة للتشريع الجنائي، فإن غرفة الجنح الاستئنافية تبت في الدعوى طبقا للمادة 389.
تأمر المحكمة عند الاقتضاء بإرجاع ما قد يكون حكم به للطرف المدني من تعويضات مدنية إذا نص الحكم الابتدائي طبقا لمقتضيات المادة 392 على التنفيذ المعجل للتعويضات.