المسطرة الجنائية

المادة 41

مشروع
يعتبر الصلح بديلا عن الدعوى العمومية إذا توفرت شروط إقامتها، ولا يمس بقرينة البراءة. يمكن للمتضرر أو للمشتى به أو لكليهما، قبل إقامة الدعوى العمومية، أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. يمكن لوكيل الملك إذا بدت له أدلة كافية لإقامة الدعوى العمومية وقبل تحريكها، أن يقترح الصلح على الطرفين ويسعى إلى تحقيقه بينهما أو يمهلهما لإجرائه. كما يمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح بالوساطة على الطرفين قبل تحريك الدعوى العمومية، تلقائيا أو بناء على طلب من أحدهما، يعهد به إلى وسيط أو أكثر يقترحه الأطراف أو يختاره وكيل الملك أو يعهد به إلى محامي الطرفين، ويمكنه أيضا أن يستعين بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد