المسطرة الجنائية
المادة 403
يمكن للمستأنفين، باستثناء النيابة العامة، أن يتنازلوا عن استئنافهم، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
يبقى هذا التنازل عديم الأثر ويمكن التراجع عنه ما دامت المحكمة لم تعط إشهادا به.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول