المسطرة الجنائية

المادة 39

مشروع
يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً، مع مراعاة مقتضيات المادة 83 من هذا القانون. غير أنه إذا تعلق الأمر بوشايات مجهولة المصدر، فإنه يتعين قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها. يباشر بنفسه أو يأمر بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للتشريع الجنائي ويصدر الأمر بضبطهم وتقديمهم ومتابعتهم. يمكن لوكيل الملك، لضرورة البحث، إذا عرضت عليه مسألة تقنية أو فنية أن يستعين بذوي الخبرة والمعرفة. ويمكن بصفة خاصة أن يأمر بإجراء خبرة لتحديد فصلية البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم. يمكنه أن يطلب بواسطة إنابة قضائية من أي نيابة عامة أخرى، القيام بما يراه لازما من أعمال البحث مع مراعاة وحدة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الفرق الوطنية والفرق الجهوية للشرطة القضائية. يحق لوكيل الملك، لضرورة تطبيق مسطرة التسليم، إصدار أوامر دولية بالبحث وإلقاء القبض. كما له أن يأمر بنشر برقيات البحث على الصعيد الوطني في حق الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنح معاقب عليها بعقوبات حبسية أو لضرورة تنفيذ مقررات قضائية بعقوبات سالبة للحرية أو في إطار الإكراه البدني. تلغى برقية البحث بقوة القانون بمجرد إلقاء القبض على الشخص المبحوث عنه أو تقادم الجرائم أو العقوبات المنشورة بسببها، وتسهر النيابة العامة، تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، على تنفيذ هذه المقتضيات بعد التحقق من شروط إلغاء برقية البحث، ويتم إشعار الشرطة القضائية المعنية بالإلغاء. يحيل ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات بشأنها، إلى هيئات التحقيق أو إلى هيئات الحكم المختصة أو يأمر بحفظها بقرار يمكن دائماً التراجع عنه. يقدم لتلك الهيئات ملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق. يحق لوكيل الملك أن يأمر بمناسبة سير البحث وضع المشتبه فيه تحت المراقبة القضائية وفق الضوابط المحددة في المادة 161 وما يليها من هذا القانون. يقوم وكيل الملك بإشعار المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بالمآل وبالإجراءات المتخذة في الشكايات داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذ القرار. يتعين لهذه الغاية على المحامين، وعند الاقتضاء على الضحايا والمشتكين، أن يضمنوا شكاياتهم أرقام الهاتف الخاصة بهم أو عناوينهم الإلكترونية بالإضافة إلى عناوين إقامتهم، ويتعين أيضا الإدلاء بنفس المعطيات في محاضر الاستماع إلى الضحايا والمشتكين. يتعين على وكيل الملك إذا قرر حفظ الشكاية، أن يخبر المشتكي أو دفاعه بذلك خلال خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ اتخاذه قرار الحفظ. يمكن التظلم من قرار الحفظ المتخذ من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يتبع لها ترابيا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد