المسطرة الجنائية
المادة 383-8
تصدر أحكام غرف قضاء القرب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، وتضمن في سجل خاص بذلك، كما تذيل بالصيغة التنفيذية.
يتعين النطق بالأحكام وهي محررة، وتسلم نسخة منها إلى المعنيين بها داخل أجل عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق بها.
علاوة على الجهات المؤهلة قانونا، تكلف السلطة المحلية بتبليغ وتنفيذ الأحكام والاستدعاءات، غير أنه يمكن بطلب من المستفيد تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام واستدعاءات غرف قضاء القرب.
إذا صدر الحكم بحضور الأطراف، فإنه يتم التنصيص على ذلك في محضر الجلسة، ويشعر القاضي الأطراف بحقهم في طلب الإلغاء وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في المادة 383-9 بعده.