إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
المسطرة الجنائيةالمادة 383-7مشروعإذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ