إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.
المسطرة الجنائيةالمادة 383-7مشروعم. 382م. 383-7م. 384-1حجم الخطأأأأإذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا إلى النيابة العامة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ