المسطرة الجنائية
المادة 383-5
ترفع الدعوى العمومية إلى غرف قضاء القرب بواسطة النيابة العامة عن طريق الاستدعاء المباشر أو طبقا للطرق المنصوص عليها في البندين 3 و6 من المادة 384 أدناه.
يمكن إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام قضاء القرب في حدود الاختصاص القيمي المحدد له قانونا.