المسطرة الجنائية
المادة 383-3
م. 383-3
حجم الخط
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للمخالفة أو الجنحة.
الفرع الثاني مكرر مرتين: قضاء القرب
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول