المسطرة الجنائية

المادة 383-2

مشروع
يمكن لوكيل الملك أن يباشر مسطرة الصلح وفق مقتضيات المادتين 41 و41-1 من هذا القانون أو يحرك الدعوى العمومية في حق المخالف أمام المحكمة المختصة للبت في قضيته، مع إشعار الإدارة المختصة بالإجراءات المتخذة في القضية عند الاقتضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد