المسطرة الجنائية
المادة 381
في حالة التعبير عن رفض السند التنفيذي وفقا للمادتين 377 و378 أعلاه، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة.
إذا قررت المحكمة الإدانة، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانوناً للمخالفة.