المسطرة الجنائية
المادة 380
في حالة عدم التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائياً، ويسلم كاتب الضبط ملخصاً منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات.
المسطرة الجنائية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول