المسطرة الجنائية

المادة 374

مشروع
تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، غير أنه إذا تعلق الأمر بقضايا تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح، تعقد المحكمة جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط. تبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع. يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد. الفرع الأول: السند التنفيذي والأمر القضائي في المخالفات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد