المسطرة الجنائية

المادة 370

مشروع
تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر: 1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛ 2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛ 3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛ 4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛ 5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛ 6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد