المسطرة الجنائية
المادة 370
تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر:
1- إذا لم تكن تحمل الصيغة المنصوص عليها في مستهل المادة 365؛
2- إذا لم تكن هيئة الحكم مشكلة طبق القانون المنظم لها، أو إذا صدر الحكم عن قضاة لم يحضروا في جميع الجلسات التي درست فيها الدعوى؛
3- إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة؛
4- إذا أغفل منطوق الحكم أو القرار أو الأمر أو إذا لم يكن يحتوي على البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 366؛
5- إذا لم تصدر في جلسة علنية خرقا لمقتضيات المادة 364؛
6- إذا لم تكن تحمل تاريخ النطق بالحكم أو القرار أو الأمر والتوقيعات التي تتطلبها المادة 365، مع مراعاة مقتضيات المادة 371 بعده.